منتدى تكنولوجيا العين الذهبية
اهلا وسهلا بك
عزيزي الزائر في منتدى تكنولوجيا العين الذهبية


اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا

وان لم تكن هذه زيارتك الاولى فوقتا ممتعا برفقتنا

ولا تنسى المنتدى يحتاج الى تفعيل الاشتراك من ايميلك
منتدى تكنولوجيا العين الذهبية
اهلا وسهلا بك
عزيزي الزائر في منتدى تكنولوجيا العين الذهبية


اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا

وان لم تكن هذه زيارتك الاولى فوقتا ممتعا برفقتنا

ولا تنسى المنتدى يحتاج الى تفعيل الاشتراك من ايميلك



 
الرئيسيةموقع المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
فوائد عسل السدر الاصلي
برنامج WebcamMax 7.1.8.8 Portable لإضافة أروع التأثيرات الطريفة للكاميرا
برنامج code de la route خاص بمدارس تعليم السياقة في الجزائر
exposé sur IEEE 802.11C
Oil Movement, Storage and Troubleshooting 2018
لعبة GTA San Andreas بحجم 5 ميقا
Tekken 3 لعبة القتال الرائعة 30 ميغا فقط
فيفا 2010 كامله جاهزة للتحميل المباشرfifa 2010 full مضغوطة بحجم 32 ميجا فقط
برنامج فتح ملفات اوفيس 2007 بواسطة اوفيس 2003
دورة في المعايير والضوابط الشرعية للتسهيلات الأئتمانية الإسلامي
السبت فبراير 04, 2023 8:26 pm
الأحد أبريل 17, 2022 10:37 pm
الأحد أبريل 17, 2022 9:44 pm
الأربعاء سبتمبر 26, 2018 12:36 am
الأحد نوفمبر 05, 2017 1:08 pm
الأربعاء نوفمبر 01, 2017 11:29 pm
الأربعاء نوفمبر 01, 2017 11:22 pm
الأربعاء نوفمبر 01, 2017 11:15 pm
السبت أكتوبر 28, 2017 9:09 am
الأربعاء أكتوبر 25, 2017 2:38 pm











شاطر | 
 

 بحث حول عموميات القانون الاداري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عزي إيماني

بحث حول عموميات القانون الاداري Master10
عزي إيماني

بيانات العضو
الجنس الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 26/08/2008
مواضيع العضو مواضيع العضو : 22266
العمر العمر : 36
الشغل/الترفيه الشغل/الترفيه : صاحب مقهى انترنت Al King Cyber Café
المزاج المزاج : i am very cool
الدولة الدولة : الجزائــــــــر
نقاط نقاط : 26284
السٌّمعَة السٌّمعَة : 134
توقيــــع اسلاميـ لأعضاء المنتــــدى : بحث حول عموميات القانون الاداري C13e6510
بحث حول عموميات القانون الاداري 4q1mz4
بحث حول عموميات القانون الاداري M8l9gl
وسام الجدارة

بحث حول عموميات القانون الاداري Empty
http://www.emanway.com/
مُساهمةموضوع: بحث حول عموميات القانون الاداري   بحث حول عموميات القانون الاداري Emptyالأربعاء سبتمبر 30, 2009 7:46 pm

المراجع:
1. مبادئ علم الإدارة العامة للدكتور: " سليمان محمد الطماوي ".
2. مبادئ القانون الإداري للدكتور: " سليمان محمد الطماوي ".
3. القانون الإداري للدكتور: "عمار عوابدي ".
4. محاضرات في المؤسسات الإدارية للدكتور: " أحمد محمود ".
5. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية للدكتور: " أحمد بوضياف ".
6. مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها للدكتور: " عمار عوابدي ".
7. أصول التنظيم الإداري للدكتور: " طعيمة الجرف ".
8. أصول القانون الإداري للدكتور: " ثروت بدوي ".
9. دروس الهيئات المحلية المقارنة للدكتور: " عمار صدوق ".
10 . القانون الإداري والتنظيم الإداري للدكتور: " ناصر لباد ".
11 . التنظيم الإداري للدكتور: " عمار بوضياف ".
12 . النظرية العامة في العقود الإدارية للدكتور: " ثروت بدوي ".
13 . نشرت القضاة ( مجلة قانونية ) العدد 44 سنة 1988 بالفرنسية
L'étude en droit public algérien :
- Daros droit public administratif.
- Le droit administratif.
- النصوص القانونية
الدساتير – القوانين – النصوص التنظيمية
خطة العمل
- المقدمة
الفصل الأول: مدخل عام لدراسة القانون الإداري.
المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
أ - مدلول الإدارة.
ب- الترابط والعلاقة بين علم الإدارة والقانون الإداري.
ج- معايير القانون الإداري.
1. المعيار الشكلي أو المعيار العضوي.
2. المعيار الوظيفي أو معيار النشاط.
3. المفاصلة بين المعيارين.
د- المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري.
المبحث الثاني: أصول القانون الإداري وخصائصه العامة
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون.
2. النظام الإداري.
3. نشأة القانون الإداري في فرنسا.
المرحلة 1: مرحلة التغيير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
24 /أوت/ 1790 / المرحلة 2: مرحلة صدور قانون 16
المرحلة 3: مرحلة الإدارة
المرحلة 4: نشأة مجلس الدولة ومجلس الأقاليم
المرحلة 5: قانون 24 ماي 1872
المرحلة 6: الازدواج القضائي والازدواج القانوني
4. القانون الإداري في مصر
العلاقة بين وجود القانون الإداري ووجود المحاكم الإدارية -I
المرحلة الأولى: قبل إنشاء مجلس الدولة 1946
المرحلة الثانية: بعد إنشاء مجلس الدولة 1946
الموافقة أو الموائمة بين حاجات وحقوق الأفراد ومصالح الإدارة -II
- الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري
1. الخصائص العامة للقانون الإداري
الخاصية 1: حديث النشأة
الخاصية 2: غير مقنن
الخاصية 3: قانون قضائي
الخاصية 4: القانون الإداري يتميز بالمرونة والقابلية للتطور السريع
أ تطور القانون الإداري من حيث اتساع مجالاته.
ب تطور القانون الإداري من حيث مضمون قواعده.
الخاصية 5: أصالة القانون الإداري واستقلاله
2. الطبيعة الذاتية لقواعد القانون الإداري.
3. مظاهر السلطة العامة للقانون الإداري.
4. تبرير وأساس وجود قانون إداري مستقل
-1 في مجال المسؤولية الإدارية.
-2 في مجال العقود الإدارية.
أ- دور المرفق العام في بناء النظرية العقدية الإدارية المستقلة.
ب- السلطة العامة وأثرها في بناء نظرية العقد الإداري.
ج- تغير الظروف وأثرها في أحكام العقود الإدارية.
د- الأموال العامة.
المحور الأول: ضرورة الإبقاء على القانون الإداري المستقل.
المحور الثاني: مصادر القانون الإداري
1 المصادر الرسمية (المكتوبة).
2 المصادر غير الرسمية (غير مكتوبة، المصادر التفسيرية).
المحور الثالث: أساس ونطاق تطبيق القانون الإداري
*الزاوية 1: أهمية الدراسة.
*الزاوية 2: المعايير أو الضوابط المختلفة لتحديد مجال القانون الإداري.
*الزاوية 3: العلاقة بين أساس والقانون الإداري ومعياره ومعيار الاختصاص أكثر دقة من
الزوايا الأخرى
أ- تطور المعايير في فرنسا.
ب- مدرسة المرفق العام.
ج- المعيار الحديث للقانون الإداري.
د – المعايير المقترحة والحلول البديلة لمعيار المرفق العام.
الفصل الثاني:التنظيم الإداري والأشخاص الإدارية:
المبحث الأول: التنظيم الإداري والنظام الإداري
- الأشخاص الإدارية والمؤسسات الإدارية
1/ الشخصية المعنوية في القانون العام.
2/ ما هي الشخصية المعنوية.
3/ أنواع الأشخاص الاعتبارية.
المبحث الثاني: أساليب التنظيم الإداري
-1- المركزية الإدارية.
-2- اللامركزية الإدارية.
-3- الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية.
المبحث الثالث: التنظيم الإداري في الجزائر
-1- لمحة تاريخية عن التنظيم الإداري الجزائري.
-2- الإدارة المركزية.
-3- الإدارة المحلية التنظيم الإداري للبلدية
التنظيم الإداري للولاية
-4- النظام الانتخابي الجزائري.
المبحث الرابع: النشاط الإداري
-1- الضبط الإداري.
-2- المرفق العام.
-3- القرارات الإدارية.
-4- العقود الإدارية.
المبحث الخامس:
- الخاتمة


2003/10/28
المدخل العام لدراسة القانون الإداري:
مقدمة:
القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان
أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن
تصنيفه بقانون الإدارة.
* فما هو تعريف القانون الإداري ؟
قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قو اعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد
من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
* فما هو مدلول الإدارة ؟
نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن
الإدارة العامة.
الإدارة العامة:
هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها
وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص
مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة
الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطاني ا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم
منفصل تماما عن قانون الإدارة
فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما
التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات »: Tygi/ عرفها الفقيه تاجي
« بين الأفراد
=> من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع
سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض
(1887) Woodrolson/ الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودرولسون
أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة »: وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه
« بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد
وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال : جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن
الاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية
التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط
والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
المحاضرة الأولى
الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:
-1 الإدارة الع امة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود
والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
-2 أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
-3 أنها لها أهداف محد دة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص
القانونية والتنظيمية الرسمية.
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
1. من ناحية الهدف : فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة
والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
أ- طبيعة الهدف : فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات
والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في
تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
ب- زاوية طبيعة النشاط : نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما
تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
ج- زاوية الصفة الاحتكارية : تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين
المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
د- زاوية حجم الأهداف : في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات
المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
و- زاوية حجم المسؤوليات : عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن
رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية
والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة
ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
ه- زاوية حجم القيود والرقابة :يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية
المصلحة العامة من كا فة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في
حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
- علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
*ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن
القانون الإداري لد ى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا
(المحور اللاتيني ) فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار
بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال
العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول
الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث
أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الا تجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل
في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم
الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في
هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون
الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن
علم القانون الإداري في الو .م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط
قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية
طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث
أصبح علم الإدارة ا لعامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام
الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون
الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
-1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في
حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية
والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
-2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي : وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات
السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي
يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.
2003/11/06
* فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه
لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوح يدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله
مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة
الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في
الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و .م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة
السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
1. الشطر الأول : أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم
الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
2. الشطر الثاني : أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير
هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني
(إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في
إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة
الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في من ازعاتها
24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها / ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16
النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
- معايير القانون الإداري :
من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها
رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار
العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
فهل القانون الإداري هو قانون الإد ارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط
معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
1.المعيار الشكلي : ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي
اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء
المحاضرة الثانية
إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف
بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق
الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل
ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي : وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن
تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
(تلبية الحاجيات العامة ) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي
يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هات ه
الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة
ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك Gerard Timist النشاط كما يرى ذلك الفقيه
(المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
المفاصلة بين المعيارين:
يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف
مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة
العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
* غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية
للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون
الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح
شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت
الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا
على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل
على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط
الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيار الموضوعي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على
ماهية هذه الأعمال ويحللونه ا تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم به ا. ولا
يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن
ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأ خرى في
الدولة في الجوانب التالية:
1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
- فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النش اط
المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض
يتميز بصفتين الاستمرار Jean.Rivero التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه
والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا ل لنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه
الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز
بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط
الإداري" وكل هذه اللو ائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين
أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
- إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة
القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدار ة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها
تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف
تسيير المرافق العامة لإش باع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون
فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها
القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في
التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ) في الجوانب الجزائية
لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله
ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظ يفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه
المعيار الشكلي أو العضوي.
3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن
الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أدا تها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم
الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في
التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية
(و.إ) ولا تخضع ا لوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث
للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا
الحق (حق الطعن ) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة
التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من
التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي
تلك المتعلقة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة و القرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب،
المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية ) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ
George Vedel الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه
ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض
الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بي النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على
المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسه م المكلفين بالوظيفة الإدارية
فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.
2003/11/13
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار
الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا
لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراء ات والأشكال
الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات
الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا
المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
ضرورة الجمع بين المعيارين:
والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف
بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصر ا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة
العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى
يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب
فلا سبيل إلا تمييز العمل الإ داري J.Rivero السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه
من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة
ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون WALINE العامة كما اعتبر ذلك الفقيه
أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها
كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة
الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف
الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طر يق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء
أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه
الأجهزة من ناحية الموضوع.
المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن
القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية
ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة
فالقانون الإدار ي بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني والأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة
أستاذ القانون الإداري في جامعة ) Robson الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ
بأنه Forest لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ
المحاضرة الثالثة
يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها
المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها
والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول
الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف
عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد
المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط
تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة الع امة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية
سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدس توري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة
بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية
ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك
علاقة وط يدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية
تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا
ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق . فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون
الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني : إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من
حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة ) هو الأصل
والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية )
(المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية ) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني
كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري
إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي : تقرر قواعد القانون الج نائي الأساس القانوني وعناصر
الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك
المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام ) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية
للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك
الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري
أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية : تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون
الإجراءات البلدية (قانون المرافعات ) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي
الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع
الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض ) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع
مختلف القوانين الأخرى فهناك علا قة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى
القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
- القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية
وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من
القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها
على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في
كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات
الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تم ارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال
الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه
le rigime بالنظام الإداري Andre Houriou الفرنسي
فما هو النظام الإداري ؟
يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
1. وجود محاكم إدارية متخصصة : في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل
منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
2. وجود ازدواجية قانونية : أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم الن شاط الإداري والثانية
تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد ) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط
الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو
علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة
استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه
حق الامتياز الأولي في التنفيذ ANDRE.AV.BADERE الفرنسي
وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإدار ي الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا
وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة
في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات
وبأساليب استثنائية م تنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط
دول غير النظام الإداري والثانية ANDRE.HOURIOU الأول (بريطانيا، و .م.أ) يسميها الفقيه الفرنسي
دول ذات النظام الإداري.
2003/ 12/ نشأة القانون الإداري: 04 -II
1. نشأة القانون الإداري في فرنس ا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة
تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام
الإداري ا لفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت
قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل
هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدو اج القضائي وأنشأت محاكم
متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين ا لهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم
العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى
الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات
الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في
المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن
واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها
ولم تتجاوز - 1800 - لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
2-1 المرحلة الثانية بداية 1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز : في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة
بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأ نظمة
وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس
الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان
هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدار ة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي
كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات
مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا
مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 ماي 1872 أين أعاد
تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
3-1 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (البرت): بصدور قانون 24 ماي 1872
أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحك امها في حاجة إلى أو
موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم
هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص
الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:
محاكم عادية ومحاكم إدارية .وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص
القضائي.
2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني :أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل
في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق و تسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين
الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى
مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء
وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة
وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
3. نشأة القانون الإداري في مصر :تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة ا لقانون
الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة 1946
لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية . ففي
مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام
والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة
لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم ي تم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة
المصري.
أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري : قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا
لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر
القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي
سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي
وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحك ام
قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهر ة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام
والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون
المدني (الشريعة العامة ) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد الق انون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا
أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة
لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر
وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة : إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة
بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه
لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب
الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى
الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري
وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة
المختصة في الفصل قضائيا في المنازعات الإدارية إلى غاية صدور قانون رقم 165 لسنة 1955 والذي
أعاد تنظيم مجلس الدولة المصري ووسع صلاحياته ليفصل في كل المنازعات الإدارية سيما التي تشمل
عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد . وأضاف هذا القانون جهاز إداري جديد هو "المحكمة الإدارية
العليا "، والتي أصبحت مختصة بالتعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري
وأصبحت بذلك تقوم بدور أساسي في بناء القانون الإداري وتقسيم مبادئه وأحكامه وتأكيد أصالة أحكامه
وتدعيم استقلاليته باعتباره قانونا قضائيا يستمد من القضاء أحكامه وأصوله ومبادئه.
الموافقة والملائمة بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد:
أثبت القضاء الإداري في مصر منذ نشأة قدرته الهائلة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول
لها وتوفير قدر كبير من خدماته س يادة القانون وإجبار السلطات الإدارية على احترامه وتوفيره وهذا يستلزم
الموافقة والموازنة بين مصالح الإدارة والمصالح الفردية للأشخاص فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء
تطبيقي (يفسر ويطبق النصوص) بل هو كذلك قضاء إنشائي (مجتهد أو مبتدع ) يبتكر الحلول المناسبة
للمشاكل التي تعرض عليه موازنا بين المصالح المختلفة ومراعيا لتحقيق العدالة الموضوعية ولذلك يعتبر
حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتأكيدا وتأصيلا "لمبدأ المشروعية".
2003/12/ الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري: 12
خصائص القانون الخاص : تخص الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات يعتمد القانون الإداري على
مبدأ المشروعية أو مبدأ الاحتكام للقانون ومن خصائص القاعدة القانونية الإدارية أجمع الفقهاء وعلماء
القانون الإداري على أنه يحتوي على ثلاث خصائص تميزه هي:
1. حديث النشأة
2. غير مقنن (لا يوجد ولم يجمع في متن واحد)
3. قضائي المصدر مستمدة من قرارات وأحكام إدارية
لأن القضاء الإداري قضاء مجتهد فهو يفسر القاعدة القانونية وجل المنازعات الإدارية يجد لها حل.
بالإضافة إلى الثلاثة خصائص المتعارف عليها عالميا فالقانون الإداري أيضا مرن وي تكيف مع هيئة
ومضمون نشاط الإدارة واتساع مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات
أخرى (كان في السابق يوجد مرفق الصحة /الأمن/التعليم) لكن في الحديث أصبح القانون الإداري متسع
وتقوم الدولة وتتدخل في عدة مجالات (منها تقوم النشاطات الاقتصادية) واتساعه مرده 3أسباب هي:
1. أن تتدخل الدولة مرده كثرة الحروب أو مستجد الحرب (بواسطة قرارات وأنشطة إدارية ) لتحد من
حرية الأفراد.
2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح
الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل : الشخصية
المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ
المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل : الوالي لا يخرج عن اختصاصه
أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من
التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل : شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا
كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا
غير.
أما في القانون الإداري فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع
الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون
قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعة الذاتية : أي داخل القاعدة القانونية الإدارية وهي مظاهر السلطة العامة يوجد
فيها 2 امتيازات سلطات
القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع
الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز الت نفيذ المباشر : وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد
مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ
الإداري.
من شرط الصفقة العمومية لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس :Control Administratif 2* قيد الرقابة
على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف
الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف
لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
La responsabilité Administratif المسؤولية الإدارية
Les contrats Administratif العقود الإدارية
المسؤولية الإدارية للموظف العام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون I
مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون
المدني
*القانون الإداري هو مج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بحث حول عموميات القانون الاداري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تكنولوجيا العين الذهبية :: 
كايبا الاقسام التعليمية و التربوية
 :: 
منتدى البحوث و المذكرات
-
انتقل الى: