منتدى تكنولوجيا العين الذهبية
اهلا وسهلا بك
عزيزي الزائر في منتدى تكنولوجيا العين الذهبية


اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا

وان لم تكن هذه زيارتك الاولى فوقتا ممتعا برفقتنا

ولا تنسى المنتدى يحتاج الى تفعيل الاشتراك من ايميلك
منتدى تكنولوجيا العين الذهبية
اهلا وسهلا بك
عزيزي الزائر في منتدى تكنولوجيا العين الذهبية


اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا

وان لم تكن هذه زيارتك الاولى فوقتا ممتعا برفقتنا

ولا تنسى المنتدى يحتاج الى تفعيل الاشتراك من ايميلك



 
الرئيسيةموقع المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
فوائد عسل السدر الاصلي
برنامج WebcamMax 7.1.8.8 Portable لإضافة أروع التأثيرات الطريفة للكاميرا
برنامج code de la route خاص بمدارس تعليم السياقة في الجزائر
exposé sur IEEE 802.11C
Oil Movement, Storage and Troubleshooting 2018
لعبة GTA San Andreas بحجم 5 ميقا
Tekken 3 لعبة القتال الرائعة 30 ميغا فقط
فيفا 2010 كامله جاهزة للتحميل المباشرfifa 2010 full مضغوطة بحجم 32 ميجا فقط
برنامج فتح ملفات اوفيس 2007 بواسطة اوفيس 2003
دورة في المعايير والضوابط الشرعية للتسهيلات الأئتمانية الإسلامي
السبت فبراير 04, 2023 8:26 pm
الأحد أبريل 17, 2022 10:37 pm
الأحد أبريل 17, 2022 9:44 pm
الأربعاء سبتمبر 26, 2018 12:36 am
الأحد نوفمبر 05, 2017 1:08 pm
الأربعاء نوفمبر 01, 2017 11:29 pm
الأربعاء نوفمبر 01, 2017 11:22 pm
الأربعاء نوفمبر 01, 2017 11:15 pm
السبت أكتوبر 28, 2017 9:09 am
الأربعاء أكتوبر 25, 2017 2:38 pm











شاطر | 
 

 الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل المصمم
مصمم منتدى
مصمم منتدى
عادل المصمم

بيانات العضو
الجنس الجنس : ذكر
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 04/04/2010
مواضيع العضو مواضيع العضو : 699
العمر العمر : 26
الشغل/الترفيه الشغل/الترفيه : آلتَصَمًيًـً &اللهم بالغنا رمضان
المزاج المزاج : آلتَصَمًيًـً بًآنًوًاَعًهًــ (لا آصممـ على آلخاصـ)
الدولة الدولة : [ جَمِيلْ أن يَكونْ لَكـْ قَلبْ أنتـَ صَــآحِبُه لَكِنْ الأجمَلْ أن يكَون لَكْ صَــآحِب أنت قَلبُهُ ]
نقاط نقاط : 1719
السٌّمعَة السٌّمعَة : -1
توقيــــع اسلاميـ لأعضاء المنتــــدى : الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية C13e6510
الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية 4q1mz4
مصمم مبدع

الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية Empty
http://al--ibda3.yoo7.com/
مُساهمةموضوع: الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية   الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2010 1:57 am


الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لمن له الرغبة في الاقامة بالمغرب الحبيب ..يجد من خلال هذه السطور المعلومات الكافية..

بطاقة الـتسجيل بالنسبة للأجانب


- الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


الوثائق المطلوبة، بصفة عامة داخل أجل أقصاه 90 يوما من
تاريخ حلول الأجنبي بالمغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له
بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء و الذين يفوق سنهم 18 سنة :

نسخة من جواز السفر مثبتة للهوية و الجنسية
(لا تطلب هذه الوثيقة في حالة طلب تجديد بطاقة التسجيل )
ملء مطبوعين لدى مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي القريبة من محل سكنى المعني بالأمر؛
6 صور فوتوغرافية 2.5x2.5؛
وثيقة تثبت وسائل العيش؛
نسخة من عقد الملكية أو عقد الكراء أو فاتورة أداء الماء
والكهرباء أو الهاتف أو شهادة الإيواء أو التزام صاحب السكنى، لإثبات محل
الإقامة .

إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل تحمل
عبارة "زائر"، أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط و يلتزم بعدم مزاولة
أي نشاط مهني بالمغرب خاضع لترخيص؛

- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل تحمل
عبارة "طالب"، أن يثبت أنه يتابع دراسته بالمغرب و أنه يتوفر على وسائل
عيش كافية؛

- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل تحمل عبارة "نشاط مهني" بالمغرب خاضع للترخيص، أن يثبت حصوله على هذا الترخيص .


- المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية .



- المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية .



-المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟


15 يوما على أبعد تقدير .


- الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟


طابع جبائي من فئة 60 درهما عن كل سنة .


- المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية؛الإدارة العامة للأمن الوطني .



- الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟


وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين
.

- السند القانوني للمسطرة ؟


الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11
نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب
بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة؛

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بمدونة التسجيل و التمبر، كما وقع تغييره و تتميمه .


ملاحظات


في انتظار إنجاز البطاقة، يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع؛
مدة صلاحية بطاقة التسجيل تتراوح ما بين سنة و 10 سنوات و
يؤدى عن كل سنة 60 درهما؛بعد الإقامة بالمغرب لمدة تفوق 4 سنوات، يمكن طلب
الحصول على بطاقة الإقامة لمدة 10 سنوات، و في هذه الحالة يجب أداء تنبر
من فئة 600 درهم .

يراعى في تسليم بطاقة التسجيل، مقتضيات الاتفاقيات المبرمة من طرف المملكة المغربية و الدول الأجنبية في هذا الصدد؛
تسلم بقوة القانون بطاقة التسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح
عمره بين 16 و 18 سنة و الذي يصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا
كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة؛

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النصوص التنظيمية للقانون رقم
02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة
غيرالمشروعة .


يتبـــــــــــــــــــــــــع

بطــاقة الإقامة بالنسبة للأجانب


-- الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


الوثائق المطلوبة، بصفة عامة داخل أجل أقصاه 90 يوما من
تاريخ حلول الأجنبي بالمغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له
بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء و الذين يفوق سنهم 18 سنة :

نسخة من جواز السفر مثبتة للهوية و الجنسية (لا تطلب هذه الوثيقة في حالة طلب تجديد بطاقة الإقامة)؛
ملء مطبوعين لدى مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي القريبة من محل سكنى المعني بالأمر؛
6 صور فوتوغرافية 2,5 x 2,5؛
وثيقة تثبت وسائل العيش؛
نسخة من عقد الملكية أو عقد الكراء أو فاتورة أداء الماء
والكهرباء أو الهاتف أو شهادة الإيواء أو التزام صاحب السكنى، لإثبات محل
الإقامة .

إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
وثيقة تثبت النشاط المهني أو الدراسي أو التجاري أو العلاقة الزوجية؛
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل
عبارة "زائر"، أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط و يلتزم بعدم مزاولة
أي نشاط مهني بالمغرب خاضع لترخيص؛

- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل
عبارة "طالب"، أن يثبت أنه يتابع دراسته بالمغرب و أنه يتوفر على وسائل
عيش كافية؛

- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة "نشاط مهني" بالمغرب خاضع للترخيص، أن يثبت حصوله على هذا الترخيص؛
ضرورة الإقامة بالتراب المغربي لمدة لا تقل عن 4 سنوات
متواصلة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من الظهير الشريف رقم
1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم
02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير
المشروعة و هي كالتالي :

- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛
- الطفل الأجنبي من أم مغربية و الطفل عديم الجنسية من أم مغربية؛
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم و مولود بالمغرب و مكتسب الجنسية المغربية؛
- الزوج و الأطفال القاصرون لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة؛
- الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ و كذا زوجه و أولاده القاصرون؛
- الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته
الإعتيادية هو المغرب منذ أكثر من 15 سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره
على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من 10 سنوات .

تراعى عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي
يتوفر عليها المعني بالأمر، و من بينها ظروف مزاولة النشاط المهني و عند
الإقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة
بالتراب المغربي



-- المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية .



-- المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية .



--المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟


15 يوما على أبعد تقدير .


--الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟


طابع جبائي من فئة 600 درهما
.

-- المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟


مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية؛

الإدارة العامة للأمن الوطني .


-- الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟


وزارة الداخلية - الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين .


-- السند القانوني للمسطرة ؟


الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11
نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب
بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة ؛

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر .


ملاحظات


في انتظار إنجاز البطاقة، يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع ؛
مدة صلاحية بطاقة الإقامة 10 سنوات قابلة للتجديد ؛
يراعى في تسليم بطاقة التسجيل، مقتضيات الاتفاقيات المبرمة من طرف المملكة المغربية و الدول الأجنبية في هذا الصدد؛
ضرورة الأخذ بعين الإعتبار النصوص التنظيمية للقانون رقم
02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير
المشروعة .


يتبـــــــــــــــــــــــــــــع

دراسة عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ملئ عقد عمل أجير أجنبي في 5 نسخ؛
طلب التأشيرة في نسختين يتضمن معلومات حول الأجير الأجنبي;
وثائق تثبت الكفاءة المهنية للأجير الأجنبي (دبلوم، شهادة عمل من مشغله السابق..)؛
المستثمرون أو مسيرو الشركات (ذوو الأسهم)؛
شهادة فسخ العقد في حالة ما إذا كان العقد المبرم مع رب العمل السابق تم إنهاؤه قبل المدة المحددة؛
ملىء ترخيص مؤقت للعمل بدون عقد شغل لا تزيد مدته على تسعة أشهر في 5 نسخ .


ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


مصلحة تشغيل المهاجرين بمديرية التشغيل


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟


مصلحة تشغيل المهاجرين


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟


فورا


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟


مجانا


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟


الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات؛
وزارة الطاقة و المعادن؛
الأمانة العامة للحكومة .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟


وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية والتضامن


ماهو السند القانوني للمسطرة ؟


ظهير 15 نونبر 1934 المتعلق بتنظيم الاستيطان بالمغرب (تنظيم عمل الأجانب بالمغرب)

تتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

وثيقة التنقل بالنسبة للأجنبي القاصر
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب نموذجي في اسم الأب أو النائب الشرعي يتضمن معلومات عن القاصر؛
- نسخة من جواز سفر القاصر أو عقد ولادته مثبتة للهوية و الجنسية؛
- وثيقة تثبت العلاقة الشرعية؛
- سند الإقامة لأحد الأبوين؛
- صورتان فوتوغرافيتان 2.5x2.5 .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية .

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
-مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية
الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة
للبادية .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

-15 يوما على أبعد تقدير .

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

- طابع جبائي من فئة 60 درهما عن كل سنة .

ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

- مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو
المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي
بالنسبة للبادية؛

- الإدارة العامة للأمن الوطني .

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟- وزارة الداخلية

- الإدارة العامة للأمن الوطني
- مديرية الاستعلامات العامة و التقنين .

ماهو السند القانوني للمسطرة ؟

الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11
نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب
بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة؛

المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل و التمبر .

ملاحظات

يستفيد من وثيقة التنقل القاصر المقيم بالمغرب غير المتوفر على سند الإقامة و الذي

يكون في إحدى الوضعيات التالية :

- عديم الجنسية مولود خارج المغرب من أم مغربية؛
- الحاصل على صفة لاجئ؛
- الذي دخل المغرب بموجب تأشيرة تفوق 3 أشهر؛
- أحد الأبوين متوفر على سند الإقامة؛
- الطفل الأجنبي من أم مغربية .
في انتظار إنجاز البطاقة، يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع؛
مدة صلاحية وثيقة التنقل : لا تقل عن سنة؛
تسلم بقوة القانون بطاقة التسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح
عمره بين 16 و 18 سنة و الذي يصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا
كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة؛

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النصوص التنظيمية للقانون رقم
02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير
المشروعة
.

تتبــــــــــــــــــــــــــع

تبديل رخصة السياقة الأجنبية بالرخصة المغربية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب محرر في مطبوع خاص متنبر وحامل لتوقيع المعني بالأمر؛
- نسخة مصادق عل مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمغاربة أو بطاقة
التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، سارية الصلاحية ؛
- شهادة طبية لم يمر على تاريخ تسلمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالنقل أكثر من ثلاثة أشهر ؛
- أربع صور من حجم 35X45 مم ؛
- أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية وشهادة إثبات صحة هذه الرخصة .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

- لا تتعدى شهرين .


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

- 450 درهما ؛ 150 درهما لفائدة الجماعات المحلية .


ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

- مركز تسجيل السيارات الكائن بمقر سكنى صاحب الطلب .


ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

-وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل - مديرية السلامة الطرقية .


ماهو السند القانوني للمسطرة ؟

ظهير شريف بتاريخ 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)
الناسخ والمعوض لظهير 26 شعبان 1353 (4 دجنبر 1934) بشأن المحافظة على
الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما تم تغييره وتتميمه ؛

قرار وزير التجهيز والنقل رقم 04-1178 الصادر في 4 جمادى
الأولى 1425 (22 يونيو 2004) بتغيير وتتميم قرار وزير الأشغال العمومية
والمواصــلات رقم 73-790 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد
الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد
صلاحية هذه الرخص والحد منها ؛

قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل
رقم 04-1726 الصادر في 19 شعبان 1425 (4 أكتوبر 2004) بتغيير القرار
المشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير النقل رقم 95-2917
بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 دجنبر 1995) بتحديد أسعار الأداء المقبوض على
الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق
بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها .



تتبـــــــــــــــــــــــــــــــع

الإذن بالزواج

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
حالة زواج المغربي من أجنبية

بالنسبة للخاطب المغربي:
شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا
بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية
والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛

شهادة طبية؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة؛

بالنسبة للمخطوبة الأجنبية:
شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد
الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة
صلاحيتها؛

شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة
بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية
والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج؛

تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق
عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف
الأجنبي مسلم أصلا؛

شهادة طبية؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة؛

حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي

بالنسبة للخاطب الأجنبي:
شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق؛
شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد
الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة
صلاحيتها؛

نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا؛
نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية؛
شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل
العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة
للمولودين خارج المملكة؛

شهادة طبية؛
نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة؛

بالنسبة للمخطوبة المغربية:
شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة؛
نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل؛
نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل
العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة
للمولودة خارج المملكة؛

شهادة طبية؛
أربع صور فوتوغرافية حديثة .



ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ - كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة


ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة



ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
- يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج، للاختصاص


ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- 150 درهما

ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
- كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف



ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- وزارة العدل – المحاكم الابتدائية


ماهو السند القانوني للمسطرة ؟
- مدونة الأسرة ـ المادة 65؛
- مناشير وزارية ( رقم 854 المؤرخ
في 17/5/1979 ورقم 929 المؤرخ في 8/4/1982 ورقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995
ورقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003 و 55س المؤرخ في 4//7/2003 و الكتاب رقم
14823 بتاريخ 9/7/2003؛

الفصل 25 (1) من القانون المالي لسنة 1984 .

وبالتوفيق للجميع ان شاء الله

إنتهى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الاقـــــــــــــــــــــــامة في المغرب: الاجراءات الادارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تكنولوجيا العين الذهبية :: 
كايبا الرياضي و السياحة و رسوم الكرتون
 :: 
منتدى السياحة العربية و العالمية
-
انتقل الى: